2510 (4) يب - 510 - صا - 141 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤكل من الهدى كله مضمونا كان أو غير مضمون 1511 (5) يب 510 صا 141 سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين (بن أبي الخطاب - يب) عن جعفر بن بشير عن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البدن التي تكون جزاء الايمان (للايمان - خ) والنساء ولغيره يؤكل منها قال نعم يؤكل من كل البدن (حمله الشيخ ره على الضرورة فيأكل ويتصدق بالقيمة) وتقدم في مرسلة فقيه (2) من باب (40) حكم من كان مريضا أو به اذى من رأسه قوله عليه السلام والنسك شاة لا يطعم منها أحدا الا المساكين وفي رواية عمر بن يزيد (3) قوله عليه السلام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وفي رواية اسحق (6) من باب (105) ان فداء الصيد ينحر بمنى قوله الرجل يجترح من حجته شيئا يلزمه منه دم يجزيه ان يذبحه إذا رجع إلى اهله فقال نعم وقال فيما اعلم يتصدق به (إلى أن قال يهريقه في اهله ويأكل منه الشئ وفي رواية اسحق (7) نحوه إلى قوله فيما اعلم يتصدق به ويأتي في الرضوي (9) من باب (38) مصرف لحوم الهدى من أبواب الهدى قوله عليه السلام ولا تأكل من فداء الصيد ان اضطرته فإنه من تمام حجك وفي الرضوي (10) قوله عليه السلام والمضمون ما كان في نذر أو جزاء فليس له ان يأكل منه إذا بلغ النحر (108) باب ان المحرم ينزع الحشيش ويقطع الشجر من غير الحرم 2512 (1) فقيه - 166 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم فقال نعم قلت فمن الحرم قال لا وتقدم في رواية ابن سنان (3) من باب (99) ان ما يجوز للمحرم ان يذبحه
(٢٦٥)