للمحرم قوله عليه السلام لا يصلح له (اي المصارعة) مخافة ان يصيبه جراح أو يقع بعض شعره (39) باب ان المحرم لا يأخذ من شعر الحلال 3071 (1) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار - يب 545 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام فقيه 184 - قال (قال - يب) عليه السلام لا يأخذ المحرم (الحرام - فقيه) من شعر الحلال.
(40) باب ان من كان مريضا أو به اذى من رأسه يحلق وعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك الآية س البقرة ى 195.
2072 (1) كا 263 - على عن أبيه عن حماد يب 542 - صا 103 موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حريز (عمن أخبره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجزة (عجرة - خ) (الأنصاري - يب - صا) والقمل يتناثر من رأسه (وهو محرم - كا) فقال (له - كا) أيؤذيك هو أمك فقال نعم (قال - يب - صا) فأنزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله ان يحلق (فحلق رأسه - يب - صا) وجعل (عليه - يب) الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان (مدين - خ كا) والنسك شاة (و - يب صا).
قال أبو عبد الله عليه السلام وكل شئ في (من - خ كا) القرآن أو فصاحبه (فيه - خ كا) بالخيار يختار ما شاء وكل شئ في (من - خ كا) القران فمن لم يجد (كذا - كا)