فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلى وفي رواية عمار (8) من باب (10) حكم من نسي طواف النساء من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام عليه (اي على من نسي طواف النساء بدنة ينحرها بين الصفا والمروة.
(106) باب ما ورد في أن من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت 2506 (1) الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال من جعل على نفسه بدنة فلا ينحرها الا عند البيت.
(107) باب حكم اكل المحرم من فداء الصيد وفداء غيره وبيان مصرفه 2507 (1) يب 510 - صا 141 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن فداء الصيد يأكل (صاحبه - فقيه كا) من لحمه فقال عليه السلام يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء فقيه 204 - سئل الصادق عليه السلام عن فداء الصيد وذكر مثله المقنع 22 مرسلا عن الصادق عليه السلام مثله كما في الفقيه.
2508 (2) يب - 510 - صا - 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الهدى ما يأكل منه (أشئ يهديه في المتعة أو غير ذلك - يب) قال كل هدى من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدى من تمام الحج فكل 2509 (3) يب - 510 - صا - 141 - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال إذا اكل الرجل من الهدى تطوعا فلا شئ عليه وان كان واجبا فعليه قيمة ما اكل