له لبسه من أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه قوله عليه السلام فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج وفي رواية عبد الله بن صالح (1) من باب (34) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب الطواف قوله عليه السلام وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت ثم سعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى.
وفي رواية عجلان (2) قوله عليه السلام فإذا كان يوم التروية أفاضت عليه الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى وفى رواية عجلان (3) مثله الا ان فيه وأهلت من بيتها بالحج وفى رواية عبد الحميد (2) من باب (15) حكم التطوع بالطواف لمن أحرم بالحج قوله رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت (إلى أن قال عليه السلام) يمضى على احرامه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي وباب (4) انه يجوز للرجل ان يتعجل قبل التروية بيوم ما يدل على وقت خروج الحاج إلى منى وفى أحاديث باب (6) حكم من نسي الاحرام بالحج ما يدل على بعض المقصود فلاحظ وفى أحاديث باب (11) ان الحاج يقطع التلبية يوم عرفة عند الزوال ما يدل على لزوم التلبية للحاج.
وفى رواية ابن أبي حمزة (4) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج قبل الخروج إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله عليه السلام فلينظر إلى التي يخاف عليها الحيض فيأمرها فتغتسل وتهل بالحج مكانها (وما يدل على ذلك أكثر من ذاك فلا يحتاج إلى الذكر.) (2) باب انه يستحب للامام ان يصلى الظهر بمنى يوم التروية ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج إلى عرفات وكذا لغيره ويستحب لمن يقدر ان يكثر الصلاة بمنى ويسبح ويستغفر ويصلى على رسول الله صلى الله عليه وآله