3308 (2) ك 171 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس بالغسل بين العشاء والعتمة ليلة المزدلفة وتقدم في غير واحد من أحاديث (5) باب استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى وليلتهما من أبواب الأغسال المسنونة ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى حمزة (7) من باب اشتراط الطهارة في صحة الطواف من أبوابه قوله ينسك المناسك وهو على غير وضوء فقال عليه السلام نعم الا الطواف بالبيت وفى رواية رفاعة (8) ومعوية (9) نحوه وزاد في رواية معوية والوضوء أفضل (على كل حال - صا) وفى رواية أزرق (1) من باب (10) حكم السعي بغير وضوء من أبوابه قوله عليه السلام ولو أتم نسكه بوضوء كان أحب إلى وفى رواية علي بن جعفر (4) قوله يصلح ان يقضى شيئا من المناسك وهو على غير وضوء قال عليه السلام لا يصلح الا على وضوء وفي رواية معوية (3) من باب وجوب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام أصبح على طهر بعد ما تصلى الفجر فقف إن شئت قريبا من الجبل (8) باب ان من شهد المناسك وهو سكران فلا يتم حجه 3309 (1) يب 531 محمد بن (أحمد بن - خ) يحيى عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال كتبت اليه اسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران أيتم حجه فكتب لا يتم حجه.
(9) باب حدود المزدلفة التي يجزى الوقوف بها وبيان أفضلها للوقوف واستحباب النزول ببطن الوادي عن يمين الطريق قريبا من المشعر 3310 (1) كا 295 أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن