قوله أنه قال عليه السلام في الخائف لا بأس ان يفيض بالليل وفى رواية ابن سنان (19) مثله ولاحظ سائر أحاديث هذا الباب فإنه يناسب المقام.
(14) باب ان من أفاض قبل أن يفيض الناس متعمدا فعليه دم وان كان جاهلا فلا شئ عليه 3359 (1) يب 501 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 295 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن فقيه 201 (على - كا فقيه) بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل (ان يفيض - يب صا كا خ) الناس قال إن كان جاهلا فلا شئ عليه وان كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه دم شاة.
3360 (2) فقه الرضا 28 - وإياك ان تفيض منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم وتقدم في رواية عبد الرحمن (2) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ولا يجوز للرجل الإفاضة منها (اي المشعر) قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمه دم شاة وفى رواية الدعائم (16) قوله عليه السلام فعليه (اي من أفاض قبل إفاضة الناس من دون عذر) دم ان هو تعمد ذلك وان جهله فلا شئ عليه (15) باب استحباب السعي في وادى محسر والدعاء بالمأثور عنده ومن لا يعرفه يعمل بقول الناس 3361 (1) يب 512 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان قال حدثني عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا مررت بوادي محسر فاسع فيه فان رسول الله صلى الله عليه وآله سعى فيه 3362 (2) كا 295 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن فقيه 200 معاوية بن عمار عن