كراهية الزحام للرجال فلا بأس به حتى إذا استلمت طافت ماشية.
(14) باب انه يستحب للطائف أن لا يسرع ولا يبطئ بل يمشي بين المشيين ويجوز له ان يبطئ ويسرع ما لم يؤذ أحدا 2665 (1) يب 477 محمد بن يعقوب عن كا 279 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الرحمن بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطواف فقلت أسرع وأكثر أو (أمشي و - يب) أبطئ قال مشى (امش - يب خ ل) بين المشيين.
2666 (2) فقيه 192 - سئل ابا عبد الله عليه السلام سعيد الأعرج عن المسرع و المبطئ في الطواف فقال كل واسع ما لم تؤذ أحدا.
2667 (3) العلل 143 - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن فضال عن ثعلبة عن زرارة أو محمد الطيار - 1 - قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطواف (أ - ئل) يرمل فيه الرجل فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما (ان - ئل) قدم مكة وكان بينه وبين المشركين الكتاب الذي قد علمتم امر الناس ان يتجلدوا و قال اخرجوا أعضادكم واخرج رسول الله صلى الله عليه وآله عضديه ثم رمل بالبيت ليريهم انهم (انه - ئل) لم يصبهم جهد فمن أجل ذلك يرمل الناس وأنى لأمشي مشيا وقد كان علي بن الحسين يمشي مشيا.
2668 (4) العلل 143 - بهذا الاسناد عن ثعلبة عن يعقوب الأحمر قال قال أبو عبد الله عليه السلام (لما - ئل) كان غزوة حديبية وادع رسول الله صلى الله عليه وآله اهل مكة ثلث سنين ثم دخل فقضى نسكه فمر رسول الله صلى الله عليه وآله بنفر من أصحابه جلوس في فناء الكعبة فقال هؤلاء (هو ذا - ئل) قومكم على رؤس الجبال لا يرونكم فيروا فيكم ضعفا قال فقاموا فشدوا أزرهم وشدوا أيديهم على أوساطهم ثم رملوا.