(36) باب ان المحرم لا يحتجم الا للضرورة ولا يحلق موضع الحجامة 2043 (1) كا 264 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى بن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحتجم المحرم الا ان يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصلاة 2044 (2) يب 534 صا 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا الا ان يخاف (على نفسه - صا) التلف ولا يستطيع الصلاة وقال إذا آذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر 2045 (4) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ولا بأس ان يحتجم المحرم إذا خاف على نفسه 2046 (4) كا 264 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم قال لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم 2047 (5) ك 124 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا احتاج المحرم إلى الحجامة فليحتجم ولا يحلق موضع الحجامة 2048 قرب الإسناد 106 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سئلته عن المحرم هل يصلح له ان يحتجم قال نعم ولكن لا يحلق مكان المحاجم ولا يجزه.
2049 (7) يب 534 صا 97 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن فقيه 182 - عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع (يقلع - فقيه) الشعر (حملها الشيخ ره على الضرورة)