من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ كا) أو غيره عن داود بن الحصين (عن أبي عيينة - كا يب خ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - 1 - ما - 2 - يحل للمرأة ان تلبس (من الثياب - خ كا) وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا - 3 - القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فان سداه إبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس.
1639 (14) كا 260 - حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها ان تلبسه في غير احرامها.
1640 (15) كا 206 ج 2 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للمرأة ان تلبس الحرير المحض وهي محرمة واما في الحر والبرد فلا بأس.
1641 (16) فقيه 182 - سأل أبا عبد الله عليه السلام سماعة عن المحرمة تلبس الحرير فقال لا يصلح لها ان تلبس حريرا محضا لا خلط فيه فاما الخز والعلم في الثوب فلا بأس بان تلبسه وهي محرمة وان مر بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس وتلبس الخز اما انهم يقولون ان في الخز حريرا وانما يكره الحرير المبهم.
1642 (17) فقيه 182 - روى عن أبي الحسن النهدي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن المراة تحرم في العمامة ولها علم قال عليه السلام لا بأس.
وتقدم في أحاديث باب (6) عدم جواز صلاة الرجال في الإبريسم المحض من أبواب لباس المصلي في كتاب الصلاة ما يناسب ذلك وكذا في أحاديث باب (7) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض وفي رواية جابر بن يزيد (24) من هذا