سنان عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم يطلق قال نعم.
2149 (2) كا 267 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد يب 556 - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن فقيه 185 - عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول للمحرم ان يطلق - 1 - ولا يتزوج 2150 (3) كا 267 (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد يب 542 - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه 208 سعد - 2 - بن سعد الأشعري (القمي - يب) عن (أبى الحسن - يب كا) الرضا عليه السلام قال سألته - 3 - عن المحرم يشترى الجواري و (أو - فقيه) يبيع قال نعم (55) باب استحباب التزويج قبل الاحرام لمن أراد أن يحصن الله فرجه ويغض بصره 2151 (1) يب 541 صا 102 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن عمر بن ابان (الكلبي - صا) قال انتهيت إلى باب أبي عبد الله عليه السلام فخرج المفضل فاستقبلته فقال لي ما لك قلت أردت أن اصنع شيئا فلم اصنع حتى يأمرني أبو عبد الله عليه السلام فأردت أن يحصن الله فرجى ويغض بصرى في احرامي فقال لي كما أنت ودخل فسأله عن ذلك فقال هذا الكلبي على الباب وقد أراد الاحرام وأراد أن يتزوج ليغض الله بذلك بصره ان امرته فعل والا انصرف عن ذلك فقال لي مره فليفعل وليستتر.
(56) باب حكم المحرم إذا نظر إلى امرأته أو مسها أو حملها أو أنزلها أو قبلها فأمذى أو أمنى أو لم يمن ولم يمذ بشهوة كانت أو غيرها 2152 (1) يب 540 صا 101 - محمد بن يعقوب عن كا 268 - علي بن