معه (له - ئل) الا قباء قال فلينسكه وليجعل أعلاه سافله ويلبسه (ليلبسه - ئل) ئل 262 - العلامة في المنتهى والمختلف نقلا من كتاب الجامع للبزنطي عن المثنى عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
1663 (5) ك 122 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا تلبس قميصا إلى أن قال ولا القباء الا ان يكون مقلوبا إن لم يجد غيره.
ويأتي في رواية أبى بصير (7) من باب (6) ان المحرم لا يلبس الجور بين والخفين الا إذا اضطر إليهما من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء.
وفي رواية ابن مسلم (8) قوله عليه السلام ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه.
وفي رواية عمر بن يزيد (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباه بعد أن ينكسه.
(23) باب ان المحرم يجوز له ان يرتدى بالثوبين والثلاثة وان يحول ثيابه 1664 (1) كا 259 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي يب 466 - موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوبين - 1 - يرتدى بهما المحرم قال نعم والثلاثة (ان شاء - كا) يتقى بها الحر والبرد يب - وسألته عليه السلام عن المحرم يحول ثيابه فقال نعم وسئلته يغسلها ان أصابها شئ قال نعم وإذا احتلم فيها فليغسلها.
1665 (2) الجعفريات 68 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان