ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال عليه السلام انك تعقد بالتلبية ثم قال كلما طفت طوافا وصليت ركعتين فاعقد طوافا بالتلبية.
ويأتي في رواية الدعائم (7) من باب (1) وجوب الاحرام للحج من أبواب الاحرام به قوله إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوب احرامه واتى المسجد الحرام حافيا فطاف أسبوعا تطوعا ان شاء وصلى ركعتين.
وفى رواية اسحق (5) من باب (4) حكم اتيان طواف الحج قبل الخروج إلى منى من أبواب زيارة البيت قوله الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج عليه شئ فقال لا.
(52) باب حكم من نذر ان يطوف على أربع 2894 (1) يب 485 محمد بن يعقوب عن كا 284 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها فقيه 208 روى السكوني باسناده قال قال علي عليه السلام وذكر مثله.
كا 283 - محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن العباس بن معروف يب 485 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي (البعقوبى - خ يب) عن محمد بن ميسر عن أبي الجهم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن أبيه - يب) عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال في امرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف أسبوعا ليديها وأسبوعا لرجليها الجعفريات 70 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام سئل عن المرأة نذرت ان تطوف على أربع قال تطوف سبعا ليديها وسبعا لرجليها.