فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف لأنه أعظم ما يكون قال الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
2357 (2) يب 553 - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمر الصيقل عن علي بن أسباط عن الحسن بن علي بن فضال عن رجل قد سماه عن أبي عبد الله عليه السلام في الصيد يضاعفه ما بينه وبين البدنة فإذا بلغ البدنة فليس عليه التضعيف.
وتقدم في رواية معوية (11) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام وان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وفي الرضوي (19) قوله عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف الخ.
وفي مرسلة المقنعة (2) من باب (81) حرمة اكل المحرم من الصيد قوله عليه السلام وعلى المحرم في صيده في الحل الفداء وعليه في الحرم القيمة مضاعفة وفي رواية ابن شبيب (17) والحسن بن علي (18) من الباب (87) المتقدم قوله عليه السلام فان اصابه (اي طيرا) في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا.
(89) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد فيدميه ثم أرسله يجب عليه جزائه 2358 (1) كا 270 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المحرم يصيب الصيد فيدميه ثم يرسله قال عليه جزاؤه.
(90) باب حكم المحرم إذا صاد الصيد ثم أرسله 2359 (1) الجعفريات 74 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن المحرم يصيد الصيد ثم يرسله قال عليه جزائه