وفى رواية ابن أبي حمزة (1) من باب (63) حكم من لم يصل ركعتي الطواف حتى طاف طوافا آخر قوله رجل دخل مكة بعد العصر فطاف بالبيت (إلى أن قال) فقام فطاف طوافا آخر قبل أن يصلى الركعتين لطواف الفريضة فقال جاهل قلت نعم قال ليس عليه شئ.
(40) باب حكم الشك في عدد الأشواط 2819 (1) يب - 478 - موسى بن القاسم عن النخعي عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام كا - 280 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل لم يدر (أ - يب) ستة طاف أو (أم - خ يب) سبعة قال يستقبل 2820 (2) يب 479 - صا 115 - محمد بن يعقوب عن كا 280 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل شك في طواف الفريضة قال يعيد كلما شك قلت جعلت فداك شك في طواف نافلة قال يبنى على الأقل (حمله الشيخ ره على الشك فيما دون السبعة) 2821 (3) يب 478 - محمد بن يعقوب عن كا 280 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم فقال انى طفت أربعة و (أو - خ كا) (قال - يب) طفت ثلاثة فقال أبو عبد الله اي الطوافين (كان - كا) طواف نافلة أم طواف فريضة (ثم - يب) قال إن كان طواف فريضة فليلق ما في يديه (يده - كا ط) وليستأنف وان كان طواف نافلة فاستيقن ثلاثة وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثلث فإنه يجوز له 2822 (4) يب 478 - موسى بن القاسم عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن أبي الحسن (الثاني - خ) عليه السلام قال سئلته قلت رجل شك في طوافه (فلم يدر أ - خ) ستة طاف أم (أو - خ) سبعة قال إن كان في فريضة أعاد كلما شك فيه وان كان (في - خ)