(20) باب حكم الطواف مع البرطلة وجوازه متنعلا 2701 (1) يب 485 - محمد بن يعقوب عن كا 283 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن مثنى عن زياد بن يحيى الحنظلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تطوفن بالبيت وعليك برطلة.
2702 (2) يب 485 - الحسين بن سعيد عن فقيه 192 - صفوان عن يزيد بن خليفة قال رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة وعلى برطلة فقال (لي - يب) بعد ذلك (قد رأيتك - يب) تطوف حول الكعبة وعليك برطلة لا تلبسها حول الكعبة فإنها من زي اليهود.
2703 (3) ك 154 - كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن زياد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي ان يضع الرجل البرطلة على رأسه حول الكعبة فإنها لباس اهل الشرك.
2704 (4) ك 157 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه رخص للطائف ان يطوف متنعلا.
(21) باب انه لا يقرب المسجد الحرام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم (س التوبة ى 27).
2705 (1) العلل 74 - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الأسدي عن أبي الحسن العبدي عن سليمان بن مهران عن الحكيم (الحكم - خ) بن مقسم عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وآله بعث ابا بكر ببرائة ثم اتبعه عليا فاخذها منه فقال أبو بكر يا رسول الله خيف في شئ قال لا الا انه لا يؤدى عنى الا انا أو على وكان الذي بعث