بن سنان عن أبي جرير القمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه (به - ئل) المدة وهو يؤذى صاحبه يجد فيه حرقة قال فأجابني لا بأس ان يفتحه.
ويأتي في رواية الكاهلي (8) من باب (29) ان المحرم لا يكتحل بما فيه الطيب قوله فاجعل على كل عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال عليه السلام فاصنعه.
وفي رواية هشام (6) من باب (30) ان المحرم يتداوى بما يحل له ان يأكل وهو محرم قوله عليه السلام إذا خرج بالمحرم (بالرجل - كا) منكم الخراج أو الدمل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن.
(11) باب انه يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل 1877 (1) فقيه 184 - حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه انفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له.
1878 (2) فقيه 184 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ انفه يعنى من أسفل (والظاهر أنه قوله " يعنى من أسفل " من كلام الصدوق ره) 1879 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي ويكره للمحرم ان يجوز ثوبه فوق انفه ولا بأس ان يمد ثوبه حتى يبلغ انفه.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.
(12) باب ان المحرم يجوز ان يمسح وجهه بالمنديل إذا توضأ 1880 (1) كا 261 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن