الفجر فقد أدرك الحج وأجزء عنه من عرفة وكثير من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر وفى رواية ابن كثير (2) من باب (13) حج آدم عليه السلام قوله وانما جعله اعترافين ليكون سنة في ولده فمن لم يدرك منهم عرفات وأدرك جمعا فقد وافى حجه إلى منى وفى رواية عبد الحميد بن أبي الديلم نحوه وفى كثير من أحاديث باب (17) ان من فاتته المزدلفة فقد فاته الحج ما يدل على أن آخر وقت الجمع عند طلوع الشمس وفى رواية الواسطي (20) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج وهي عمرة مفردة الخ وفى غير واحد منها ما يدل على أن آخر وقت الجمع قبل الزوال.
ويأتي في الباب التالي ما يدل على أن من أدرك اضطراري المشعر تم حجه.
(19) باب حكم من عرض له سلطان فاخذه قبل أن يعرف فحبسه إلى يوم النحر أو إلى يوم الثاني 3411 (1) كا 267 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن عليه السلام يب 580 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل عرض له سلطان فاخذه (ظالما له - كا) يوم عرفة قبل أن يعرف فبعث به إلى مكة فحبسه فلما كان يوم النحر خلى (عنه - خ كا) سبيله كيف يصنع قال يلحق (فيقف - كا) بجمع ثم ينصرف إلى منى ويرمى - 1 - ويذبح (ويلحق - كا) ولا شئ عليه قلت فان خلى عنه يوم الثاني - 2 - كيف يصنع قال هذا مصدود عن الحج ان كان دخل مكة متمتعا بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت أسبوعا و (ثم - كا) يسعى أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة فإن كان (دخل مكة - يب) مفردا للحج (فليس عليه ذبح ولا حلق - 3 - يب)