عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في اهله أو من الطير يحرم وهو في منزله قال وما به بأس (لا بأس - كا) (و - يب خ) لا يضره 2293 (4) ك 131 دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه سئل عن المحرم يحرم وعنده في منزله صيد قال لا يضره ذلك.
2294 (5) يب 579 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير (حريز - يب ط خ) عن أبي الربيع قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه قال فلينظر أهله في المقدار إلى الوقت الذي يظنون انه يحرم فيه ولا يعرضون لذلك الطير ولا يفزعونه ويطعمونه حتى يوم النحر ويحل صاحبهم من احرامه.
(81) باب حرمة اكل المحرم من صيد البر حتى القديد وان صاده محل وذبح في الحل أو لم يعلم بصيده ولم يأمر به وان اكل ففيه الفداء وجواز اكله من صيد البحر قال الله تعالى (في س المائدة) يا ايها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محلى الصيد وأنتم حرم ان الله يحكم ما يريد (ى 1) أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي اليه تحشرون (ى 96).
2295 (1) كا 270 (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - معلق) عن يب 573 - ابن أبي عمير وصفوان (بن يحيى جميعا - كا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان (الذي - كا خ) اصابه محل وليس عليك فداء ما اتيته بجهالة الا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد.