وتقدم في أحاديث باب (48) انه لا يذبح في الحرم الإبل والبقر الخ من أبواب بدؤ المشاعر ما يدل على ذلك فلاحظ وفي أحاديث باب (83) ان الصيد إذا ذبحه المحرم ولو في غير الحرم فهو ميتة ما يدل على عدم جواز ذبح الصيد للمحرم وفي رواية ابن سنان (13) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله عليه السلام محرم في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه (100) باب حكم قتل الجراد وأكله للمحرم 2434 (1) كا 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام يب 551 صا 109 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم قتل جرادة قال يطعم تمرة وتمرة (والتمرة كا) خير من جرادة.
2435 (2) يب 551 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا ولا يقتله قال قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شئ اصله من البحر ويكون في البحر والبر فلا ينبغي للمحرم ان يقتله فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله تعالى (وحرم عليكم صيد البر - خ يب) 2436 (3) ك 131 بعض نسخ الرضوي عليه السلام ومن قتل جرادة تصدق بتمرة لان تمرة خير من جرادة وذكر نحوه الا انه اسقط قوله متعمدا 2437 (4) يب 551 - صا 109 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل جرادا (كثيرا يب) قال كف من طعام وان كان أكثر فعليه دم شاة 2438 (5) كا 273 عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل جرادة قال كف من طعام وان كان كثيرا فعليه دم شاة