صلى الله عليه وآله وأصحابه فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة فلما نفروا من منى أمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر (من - خ) ذي الحجة وثلثة أيام التشريق.
ك 118 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وقال أبى ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر بالبيداء وذكر نحوه.
1621 (9) ك 118 - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن النفساء والحائض تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى تطهر.
1622 (10) ك 113 و 117 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في الحائض والنفساء تغتسل وتحرم كما يحرم الناس ومن اغتسل دون الميقات أجزأه من غسل الاحرام ك 117 بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال للحائض افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوف بالبيت.
وتقدم في روايات باب (12) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض ما يدل على عدم جواز الصلاة للحائض إذا أراد الاحرام.
وفي أحاديث باب (26) أقسام الاستحاضة ما يدل على جواز صلاة الاحرام للمستحاضة وفي رواية علي بن جعفر (12) من هذا الباب قوله عليه السلام المستحاضة تصوم وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد.
وفي رواية حمران (13) من باب (28) ان النفساء تكف عن الصلاة أيام اقرائها قوله صلى الله عليه وآله لها (اي لأسماء وهي نفست بذي الحليفة بمحمد بن أبي بكر) اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فأمرها (اي أسماء) رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج وفي رواية محمد وفضيل وزرارة (15) قوله فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشى بالكرسف وتهل بالحج