(26) باب جواز غسل المحرم ثوبه الذي اصابه الطيب بيد نفسه 1978 (1) كا - 263 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (به - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيب ثوبه الطيب قال لا بأس بأن يغسله بيد نفسه.
1979 (2) يب 532 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في محرم اصابه طيب فقال لا بأس ان يمسحه بيده أو يغسله، 1980 (3) الجعفريات 69 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أبصر رجلا من اهل اليمن محرما عليه جبة وهو متخلق فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان يغسل الخلوق وينزع الجبة ولم يأمره بكفارة ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن سنان (2) من باب (31) حكم طلى المحرم رأسه بالحناء قوله لا بأس ان يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم (على نقل الفقيه).
(27) باب ان المحرم إذا مس الطيب وهو نائم يغسله ولا شئ عليه وكذا إذا ادهنه الحلال بالدهن الطيب وهو لا يعلم يغسله ولا شئ عليه 1981 (1) كا 263 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المحرم يمس الطيب وهو نائم لا يعلم قال يغسله وليس عليه شئ وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه قال يغسله أيضا وليحذر