2795 (3) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام المستحاضة تصوم وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.
وتقدم في رواية عبد الرحمن (11) من باب (26) أقسام الاستحاضة من أبواب الحيض قوله وهل تطوف (اي المستحاضة) بالبيت (إلى أن قال - ع) فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.
وفى رواية معوية (8) من باب (11) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشى من أبواب الاحرام تقدمت قصة أسماء وانها طافت بعدما طهرت فلاحظ وفى رواية خلاد (5) من باب 18 حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف قوله عليه السلام المستحاضة تطوف بالبيت.
(37) باب ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وواقعها زوجها يجب عليها سوق البدنة والحج من قابل وليس على زوجها شئ 2796 (1) كا 289 - أبو على الأشعري عن يب 583 محمد (بن عبد الجبار - كا) عن فقيه 188 صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار قال - 1 - سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها فحاضت فاستحيت ان تعلم أهلها وزوجها حتى قضت المناسك وهي على تلك الحال فواقعها زوجها ورجعت إلى الكوفة فقالت لأهلها (وقد - يب خ فقيه) كان من الامر كذا وكذا قال عليها سوق بدنة و (عليها - كا) الحج من قابل وليس على زوجها شئ.
(38) باب ما ورد في علاج الحائض من الدعاء والدواء 2797 (1) كا 289 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله