فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى وفي كثير من أحاديث باب (16) انه لا بأس لمن اتقى الصيد والنساء ان يتعجل في يومين ما يدل على حرمة الصيد على المحرم.
(72) باب ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان 2260 (1) كا 270 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و (عن - خ) أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما (73) باب حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم (إلى أن قال) ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (سورة المائدة آية 96) 2261 (1) يب 553 صا 110 - محمد بن يعقوب عن كا 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يصيد الصيد - 1 - قال عليه الكفارة في كل ما أصاب.
2262 (2) يب 553 صا 110 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان هو عاد قال عليه كلما عاد - 2 - كفارة 2263 (3) كا 273 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم أصاب صيدا قال عليه الكفارة قلت فان أصاب آخر قال إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة وهو ممن قال الله عز وجل ومن عاد فينتقم الله منه قال ابن أبي عمير عن بعض أصحابه إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه ابدا في كل ما أصاب