ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بان يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شئ يغسلها قال نعم (و - خ) ان احتلم فيها.
1647 (4) فقيه 181 - ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس ان يحرم الرجل في ثوب مصبوغ (ممشق - خ) ويأتي في رواية عمار (1) من باب (21) انه لا بأس ان يلبس الرجل لحافا ظهارته حمراء قوله عليه السلام وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الاحرام فيه فان لم يغسل فلا.
(18) باب انه لا بأس للمحرم ان يلبس الثوب المشبع بالعصفر إذا لم يكن فيه طيب 1648 (1) يب 465 صا 88 - موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال سئلت اخى موسى عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع - 1 - بالعصفر فقال إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس (به - يب) ئل 261 - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد 104 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (نحوه) 1649 (2) ك 122 - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام أنه قال في حديث فان لم يجد (اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ.
1650 (3) كا 259 - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن هلال قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل البسه وانا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن - 2 - اكره ان تلبس ما يشهرك به الناس - 3 - يب 466 - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي الفرج عن ابان بن تغلب قال سئل ابا عبد الله عليه السلام اخى وانا حاضر عن الثوب (وذكر مثله)