يب 482 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن مسكان فقيه 191 - روى ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل - 1 - الذي يسلم (و - يب خ) يريد أن يختتن وقد حضر الحج أيحج أم (أو - كا) يختتن قال لا يحج (حج - كا) حتى يختتن.
كا 243 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم فيريد ان يحج وقد حضر الحج (وذكر مثله).
2720 (4) قرب الإسناد 47 - محمد بن عبد الحميد وعبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان بن سدير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أسلم وحضر أيام الحج ولم يكن اختتن قال لا (ولكن - ئل) يبدء بالسنة.
(23) باب حكم الكلام وانشاد الشعر والضحك في الطواف الفريضة وغيرها 2721 (1) يب 483 صا 118 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك قال لا بأس به والشعر ما كان لا بأس به منه - 2 - 2722 (2) يب 483 صا 218 - محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال إنه سأل محمد بن علي الرضا عليه السلام فقال له سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال صل ثم عد فأتم سعيك وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه الا بالدعاء وذكر الله وقرائة القرآن قال والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من امر الآخرة والدنيا (قال - يب) لا بأس به.