ابن شعيب (1) من باب (2) جواز لبس المرأة المحرمة المخيط من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم والحلبي (5) ما يناسب ذلك فراجع (17) باب جواز الاحرام في الثوب المصبوغ بالمشق 1644 (1) يب 465 - موسى بن القاسم عن صفوان عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته وهو يقول كان علي عليه السلام محرما و معه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان فمر به عمر بن الخطاب فقال يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان فقال له علي عليه السلام ما نريد أحدا يعلمنا بالسنة انما هما ثوبان صبغا - 1 - بالمشق يعنى الطين.
فقيه 181 - روى عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام معه بعض أصحابه - 2 - فمر عليه عمر فقال ما هذان الثوبان المصبوغان و أنت محرم فقال علي عليه السلام ما نريد أحدا ان يعلمنا بالسنة ان هذين الثوبين - 3 - صبغا بطين.
1645 (2) ئل 261 - العياشي في تفسيره عن عبيد الله الحلبي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليه السلام قالا حج عمر أول سنة حج وهو خليفة فحج تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر قال فلما أحرم عبد الله لبس إزارا ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ثم أتى فنظر اليه عمر وهو يلبى وعليه الإزار والرداء وهو يسير إلى جنب علي عليه السلام فقال عمر من خلفهم ما هذه البدعة التي في الحرم فالتفت اليه علي عليه السلام فقال يا عمر لا ينبغي لاحد ان يعلمنا السنة فقال عمر صدقت والله يا أبا الحسن لا والله ما علمت انكم هم الحديث 1646 (3) كا 360 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بان يحرم الرجل - 4 - في