عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال والحرام وهو كالميتة وإذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام.
2308 (2) يب 555 صا 112 محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق (بن عمار - صا خ) عن جعفر عن (1) علي عليه السلام كان يقول إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولا محرم.
(84) باب ان المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يجب عليه ان يدفنه ولا يأكله أحد وان اطعمه أو طرحه إذا يكون عليه فداء آخر وإذا اصابه في الحل فللحلال ان يأكله 2309 (1) يب 555 صا 112 محمد بن يعقوب عن كا 270 على (بن إبراهيم - كا صا) عن أبيه عن يب 581 حماد بن عيسى (وابن أبي عمير - يب 555 - كا - صا) عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أصاب المحرم (2) الصيد في الحرم وهو محرم فإنه ينبغي له ان يدفنه (يفديه يب 581 - ولا يأكله أحد وإذا (3) اصابه في الحل فأن الحلال يأكله وعليه هو الفداء 2310 (2) يب 555 صا 113 - أحمد بن محمد بن عيسى - 4 - عن (ابن - يب ط) أبى احمد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يصيب الصيد فيفديه فيطعمه (أو يطعمه - خ صا) أو يطرحه قال إذا يكون عليه فداء آخر فقلت فما يصنع به قال يدفنه (فيدفنه - خ) 2311 (3) فقيه 186 سئل الصادق عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد فيفديه يطعمه