(52) باب ان المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب ولا يشهد النكاح وان نكح فنكاحه باطل فان تزوج فرق بينهما ولا يتعاودان ابدا ان كان عالما بالتحريم والا يجوز له العقد عليها بعد الاحلال 2133 (1) كا 267 - عدة من أصحابنا عن يب 541 - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن الحسن بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم لا ينكح ولا ينكح (ولا يخطب - كا) ولا يشهد (النكاح - كا) وان (فان - يب) نكح فنكاحه باطل 2134 (2) ك 120 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال المحرم لا ينكح ولا ينكح فان نكح فنكاحه باطل 2135 (3) الجعفريات 70 - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول المحرم لا ينكح وان نكح فنكاحه باطل 2136 (4) يب 541 - محمد بن يعقوب عن كا 267 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (و - خ ل كا) صفوان عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فان فعل فنكاحه باطل 2137 (5) فقيه 317 - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عن المحرم يتزوج قال لا ولا يزوج المحرم المحل وفي خبر آخر ان زوج أو تزوج فنكاحه باطل 2138 (6) ك 120 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام ولا يتزوج المحرم ولا يزوج فان فعل فالنكاح باطل 2139 (7) يب 541 - صا 102 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر عن ابن سنان وحماد عن ابن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
(١٦٥)