وفي رواية ابن فضيل (2) من باب (23) حكم الكلام في الطواف قوله عليه السلام لا ينبغي ان يتكلم فيه (اي في الطواف) الا بالدعاء وذكر الله وقرائة القرآن وفي رواية الدعائم (3) قوله لا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرائة القرآن أفضل وفي أحاديث باب (31) حكم من كان في الطواف ثم اعتل وباب (32) ان المريض والمغمى عليه يطاف به وغيرها من الأبواب الآتية إلى آخر أبواب الطواف وصلاته ما يدل على فرض الطواف وانها سبعة أشواط وفي رواية علي بن جعفر (6) من باب (39) حكم القران بين الأسابع قوله غير أنه يقف في المستجار فيدعو في كل أسبوع وفي رواية ابن أبي نصر (4) من باب (9) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم من أبواب الحلق قوله عليه السلام وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الفريضة (5) باب ان قراءة القرآن في الطواف أفضل من الدعاء وذكر الله وحكم من مر بسجدة وهو يطوف 2613 (1) كا - 283 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (عن مثنى عن زياد بن يحيى - خ) عن عبد الكريم بن عمرو عن أيوب اخى أديم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام القراءة وانا أطوف أفضل أو اذكر الله تبارك وتعالى قال القراءة قلت فان مر بسجدة وهو يطوف قال يومئ برأسه إلى الكعبة ولاحظ رواية الرضوي (12) من الباب المتقدم.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (23) حكم الكلام في الطواف قوله عليه السلام لا بأس بالكلام في الطواف والدعاء وقرائة القرآن أفضل.
(6) باب تأكد استحباب استلام الحجر وتقبيله للرجال إذ لم يكثر الزحام والا فيشار اليه من بعيد ولا يتأكد استحبابه للنساء وانه لا بأس ان تحمل المرأة فتستلم الحجر كراهية الزحام للرجال