(13) باب وقت الإفاضة من المشعر للامام والمأموم والمختار والمضطر والخائف واستحبابها بالسكينة والوقار مع ذكر الله والاستغفار وكراهة الإقامة بعد الإفاضة 3341 (1) يب 501 صا 133 - محمد بن يعقوب عن كا 294 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان (بن يحيى - كا) عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام اي ساعة أحب إليك ان أفيض (تفيض - يب صا) من جمع فقال قبل أن تطلع - 1 - الشمس بقليل هي - 2 - أحب الساعات إلى قلت فان مكثنا - 3 - حتى تطلع الشمس فقال ليس به بأس.
يب 501 صا 133 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - صا) عن موسى بن الحسن عن معوية بن حكيم قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام (وذكر مثله).
3342 (2) فقيه 200 - ابان عن عبد الرحمن بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه كره ان يقيم عند المشعر بعد الإفاضة ولا يجوز للرجل الإفاضة منها قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك دم شاة.
3343 (3) فقه الرضا 28 - وإياك ان تفيض منها (اي المشعر) قبل طلوع الشمس ولا من عرفات قبل غروبها فيلزمك الدم.
3344 (4) ك 170 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما صلى الفجر يوم النحر إلى أن قال (ولم يزل واقفا حتى أسفر الصبح جدا - صح) ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن تطلع الشمس.
3345 (5) ك 170 - بعض نسخ الرضوي ولا تبرح حتى تصلى بها الصبح