قوله عليه السلام ومن أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج وأجزء عنه من عرفة وفى كثير من أحاديث هذا الباب قوله عليه السلام الحج الأكبر يوم النحر أو ما يقرب ذلك ولاحظ الباب المتقدم فإنه يناسب ذلك.
ويأتي في رواية الحلبي (1) من الباب التالي قوله عليه السلام فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستدل به على بعض المقصود.
(18) باب ان من ظن أنه يدرك جمعا قبل طلوع الشمس يوم النحر فليأت عرفات وان خشى أن لا يدركه فليقف بالمشعر وقد تم حجه وانه من أدرك اختياري عرفة واضطراري المشعر أو اضطراريهما فقد اجزاه 3406 (1) يب 529 صا 155 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بعد ما يفيض الناس من عرفات فقال إن كان في مهل حتى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثم يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتم حجه حتى يأتي عرفات وان قدم (رجل - صا) وقد فاتته عرفات فليقف بالمشعر الحرام فان الله تعالى أعذر لعبده فقد تم حجه إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع الشمس وقبل ان يفيض الناس فان لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحج فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل.
3407 (2) يب 529 صا 156 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله في سفر فإذا شيخ كبير فقال يا رسول الله ما تقول في رجل أدرك الامام بجمع فقال له ان ظن أنه يأتي عرفات فيقف قليلا ثم يدرك جمعا قبل طلوع الشمس فليأتها وان ظن أنه لا يأتيها حتى