(27) باب حكم احرام المرأة في الثوب المصبوغة بالزعفران والورس وغيرهما 1671 (1) يب 467 محمد بن يعقوب عن كا 260 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن مهران عن النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن (المرأة - كا) المحرمة اي شئ تلبس من الثياب قال تلبس الثياب كلها الا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل الا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا (ولا فرندا - كا) ولا بأس بالعلم في الثوب.
1672 (2) يب 465 - موسى بن القاسم عن عثمان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عن الثوب المصبوغ بالزعفران اغسله وأحرم فيه قال لا بأس به.
1673 (3) كا 261 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به الا المفدم المشهور والقلادة المشهورة فقيه 183 سأل أبا عبد الله عليه السلام عامر بن جذاعة عن مصبغات الثياب تلبسها المرأة المحرمة فقال لا بأس الا المفدم المشهور.
1674 (4) ك 122 - دعائم الاسلام عن الباقر عليه السلام قال في حديث فان لم يجد (اي المحرم) فلا بأس بالصبغ ما لم يكن بزعفران أو ورس أو طيب وكذلك المحرمة لا تلبس مثل هذا من الصبغ وتقدم في رواية معوية (1) من باب (3) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام فدخل علي عليه السلام على فاطمة عليها السلام وهي قد أحلت فوجد ريحا طيبا ووجد عليها ثيابا مصبوغة فقال ما هذا يا فاطمة فقالت امرنا بهذا رسول الله صلى الله عليه وآله.