عبد الملك القمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المحرم يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله قال لا بأس.
1881 (2) فقيه 184 - روى عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فمسح به وجهه.
1882 (3) ك 124 - بعض نسخ الرضوي قال عليه السلام ومن مسح وجهه بثوبه وهو محرم لم يكن عليه شئ.
(13) باب انه لا بأس ان ينام المحرم على وجهه على راحلته 1883 (1) كا 261 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال لا بأس به.
1884 (2) فقيه 184 - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) الحلبي عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك.
وتقدم في رواية الحلبي (14) من باب (8) عدم جواز تغطية المرأة وجهها قوله عليه السلام ولا بأس ان ينام على وجهه على راحلته.
(14) باب كراهة نوم المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء 1885 (1) كا 263 - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلى أبى عثمان - 1 - عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام قال كره ان ينام المحرم على فراش اصفر أو على مرفقة صفراء.
1886 (2) يب 465 موسى بن القاسم عن عاصم عن أبي بصير عن أبي جعفر