الحسن بن علي (18) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وفي رواية محمد بن عون (19) قوله ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وفي رواية ابن شبيب (19) قوله عليه السلام وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة.
(93) باب ما على المحرم إذا أصاب يربوعا أو قنفذا أو ضبا 2374 (1) كا 271 - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن علي عن مسمع بن عبد الملك كا 265 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب يب 545 - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في - يب) اليربوع والقنفذ والضب إذا اصابه (اماته - خ ل كا) المحرم (فعليه - فقيه - كا 265) جدي و الجدي خير منه وانما جعل - 1 - (عليه - كا 271) هذا كي (لكي - يب) ينكل عن صيد غيره - 2 -.
2375 (2) ك 127 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وفي الضب جدي وفي اليربوع جدي وفي القنفذ جدي.
2376 (3) فقه الرضا 29 - وفي اليربوع والقنفذ والضب جدي والجدي خير منه.
(94) باب ما على المحرم إذا أصاب عظاية 2377 (1) يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قتل عظاية قال كف من طعام