من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (4) جواز عقد الثوب للمحرم وفي رواية أبى بصير (7) من باب (6) ان المحرم لا يلبس الخفين والجوربين قوله عليه السلام وان لبس الطيلسان فلا يزره عليه فان اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فيلبسه مقلوبا ولا يدخل يده في يدي القباء وفي رواية ابن مسلم (8) قوله عليه السلام ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه وفي رواية عمر بن يزيد (9) قوله عليه السلام وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه (عنقه - خ) أو قباه بعد أن ينكسه وفي رواية حمران (10) قوله عليه السلام المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار.
وفي رواية يحيى بن أبي العلاء (8) من باب (8) عدم جواز تغطية المحرمة وجهها قوله كره للمحرمة البرقع والقفازين وفي رواية الدعائم (3) من باب (71) ان المحرم لا يصيد قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب ولبس الثياب المخيطة، (2) باب جواز لبس المرأة المحرمة المخيط والسراويل والغلالة وحكم لبسها الذهب والحلي والخلخال والمسكة والحرير والمصبوغ والقفازين والبرقع وغيرها 1800 (1) يب 467 صا 159 - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعلي بن نعمان عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليه وتلبس الحرير والخز والديباج فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والمسك (انما أوردنا هذه مع عدم ذكر الاحرام فيها للقرائن التي تظهر