في الحرم فضرب به الأرض فقتله قال عليه ثلث قيمات قيمة لاحرامه وقيمة للحرم وقيمة لاستصغاره إياه.
2400 (22) يب 553 - محمد بن يعقوب عن كا 274 - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن (الحسن - كا) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران (بن أعين - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له محرم قتل طيرا فيما بين الصفا والمروة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويعزر قال قلت (له - خ كا) فإنه (فان - كا) قتله - 1 - في الكعبة عمدا قال عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام (يقلب - يب) للناس كي ينكل غيره.
2401 (23) فقيه 186 - محمد بن الفضيل (الفضل - خ) قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل قتل حمامة من حمام الحرم وهو محرم فقال إن قتلها وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة درهم وان قتلها في الحرم وهو غير محرم في غير الحرم فعليه دم شاة فان قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم فعليه حمل قد فطم وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ويذبح الفداء ان شاء في منزله بمكة وان شاء بالحزورة بين الصفا والمروة قريب من موضع النخاسين وهو معروف فان قتله وهو محرم في الحرم فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وفي القطاة حمل قد فطم من اللبن ورعى من الشجر وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا وطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ تتحرك فعليه ان يرسل فحولة من البدن على الإناث بقدر عدد البيض فما لقح وسلم حتى ينتج فهو هدى لبيت الله الحرام فان لم ينتج شيئا فليس عليه شئ وان وطأ بيض قطاة فشدخه فعليه ان يرسل فحولة من الغنم على عددها من الإناث بقدر عدد البيض فما سلم فهو هدى لبيت الله الحرام