عليه السلام - يب) من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة (دراجا - خ ل كا) أو نظيرهن فعليه دم.
2383 (5) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الحمامة وأشباهها إذا قتلها المحرم شاة وان كان فراخا (فراخ - خ ل) فعدلها من الحملان وقال في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة.
2384 (6) يب 553 - محمد بن يعقوب عن كا - 273 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها.
2385 (7) يب 546 - صا 105 - كا 272 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز (بن عبد الله - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وان قتل فراخه ففيه حمل وان وطأ البيض فعليه درهم ئل 273 - العياشي في تفسيره عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ ورماحكم الأمهات الكبار.
3386 (8) يب 546 - موسى بن القاسم عن الجرمي (الحرمي - خ) عنهما (1) عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال فقال عليه شاة قلت فان قتلها في جوف الحرم قال عليه شاة وقيمة الحمامة قلت فإنه (فان - خ) قتلها في الحرم وهو حلال قال عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت فمن قتل فرخا من فراخ الحمام وهو محرم قال