2394 (16) فقيه 167 - علي بن (أبى - خ) حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل طيرا من طيور (طير - صح ل) الحرم وهو محرم في الحرم فقال عليه شاة وقيمة الحمام (الحمامة - خ) درهم يعلف به حمام الحرم وان كان فرخا فعليه حمل وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم.
2395 (17) ك 127 - دعائم الاسلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه حد في صغار الطير العصافير والقنابير وأشباه ذلك إذا أصاب المحرم منه شيئا ففيه مد من الطعام.
2396 (18) الجعفريات (75) بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا حد في تغاس (بغاث - خ صح) الطير مدا وتغاس (بغاث - خ صح) الطير العصافير والقنابر وأشباه ذلك.
2397 (19) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى يب 553 سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عمن حدثه (أخبره - خ ل كا) عن يب 580 - سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن (قيمة - كا) ما في القمري والدبسى - 1 - والسمانى (ن - يب خ) والعصفور والبلبل فقال قيمته فان اصابه وهو محرم - 2 - في الحرم - 3 - (بالحرم - كا) (فعليه قيمتان - 4 -) ليس عليه (فيه - كا) دم.
2398 (20) فقيه 166 - زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أصاب المحرم في الحرم حمامة إلى أن تبلغ الظبى فعليه دم يهريقه ويتصدق بمثل ثمنه أيضا فان أصاب منه وهو حلال فعليه ان يتصدق بمثل ثمنه.
2399 (21) يب 553 - موسى بن القاسم عن محمد بن أبي بكر عن زكريا عن معوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في محرم اصطاد طيرا