الجزاء لزمه لاخذه بيض حمام الحرم.
وتقدم في رواية يونس (4) من باب (37) حكم من اغلق الباب على الحمام من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم وفي رواية سعيد بن عبد الله (4) من باب (39) ان من كسر بيضة حمام الحرم أو اكله فعليه الفداء قوله بيضة نعامة أكلت في الحرم فقال عليه السلام تصدق بثمنها وفي رواية أحمد بن محمد (5) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام ما تناله الأيدي البيض والفراخ وفي رواية الحسن بن علي (17) ومحمد بن عون (19) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام وفي البيضة ربع درهم.
وفي رواية أبى الصباح (5) من باب (95) كفارة ما أصاب المحرم من الطير قوله في رجل وطأ بيض نعامة ففدغها وهو محرم فقال قضى فيه علي عليه السلام ان يرسل الفحل على مثل عدد البيض من الإبل فما لقح وسلم حتى ينتج كان النتاج هديا بالغ الكعبة وفي رواية حريز (7) قوله عليه السلام وان وطأ البيض (اي بيض الحمام) فعليه درهم وفي رواية حريز (7) مثله وزاد كل هذا يتصدق به بمكة ومنى وهو قول الله في كتابه ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم البيض والفراخ.
وفي الرضوي (9) قوله عليه السلام وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع درهم وفي رواية محمد بن الفضيل (23) قوله عليه السلام وفي البيضة ربع درهم (إلى أن قال) وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض فان لم يجد شاة فعليه صيام ثلاثة أيام فان لم يقدر فإطعام عشرة مساكين وإذا أوطأ بيض نعام ففدغها وهو محرم وفيها أفراخ الخ فلاحظها.
ويأتي في رواية معوية (17) من باب (100) حكم قتل الجراد والرضوي (18) ما يمكن ان يناسب الباب فراجع.