أنه قال في المحرم يصيب ظبيا ان عليه شاة فان لم يجد تصدق على عشرة مساكين فان لم يجد صام ثلاثة أيام 2355 (31) ك 127 - بعض نسخ الرضوي ومتى أصبته (اي الصيد) وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف وان أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمة واحدة وان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك قيمة واحدة ومتى اجتمع قوم على صيد وهم محرمون فعلى كل واحد منهم قيمته وتقدم في كثير من أحاديث باب (71) حرمة صيد البر على المحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على وجوب الكفارة على من أصاب صيد البر وهو محرم ولو كان جاهلا وفي رواية ابن عمار (11) من هذا الباب قوله عليه السلام فان أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة وان أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا وفي رواية ابن عمار (18) قوله عليه السلام ان أصبت الصيد وأنت حرام في الحرم فالفداء مضاعف عليك وان أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد.
وفي الرضوي (19) نحوه الا ان فيه فعليك قيمة واحدة وفي الرضوي (27) قوله ومتى أصبت شيئا من الصيد في الحل وأنت محرم فعليك دم على ما وصفناه وفي أحاديث باب (72) ان المحرم إذا رمى صيدا فأصاب اثنين فعليه كفارتان وباب (73) حكم كفارة الصيد إذا اصابه المحرم ثم عاد ما يدل على وجوب الكفارة على المحرم إذا صاد وفي رواية الدعائم (4) من هذا الباب قوله عليه السلام من قتل صيدا وهو محرم حكم عليه ان يجزى بمثله وفي رواية ابن أبي عمير (8) قوله عليه السلام إذا أصاب المحرم الصيد خطاء فعليه الكفارة وفي رواية حفص (9) قوله عليه السلام فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد وفي أحاديث باب (74) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد ما يدل على لزوم الكفارة على المحرم إذا أصاب الصيد وفي الرضوي (6) ومعوية (7) من هذا الباب قوله عليه السلام فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية الطاطري (9) قوله صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة وليس على الذي ذبحه الا شاة