2405 (1) يب 548 صا 106 - موسى بن القاسم عن محمد بن فضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن محرم وطئ بيض نعام فشدخها قال فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام ان يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لقح وسلم كان النتاج هديا بالغ الكعبة قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ما وطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه 2406 (2) يب 548 صا - 106 موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أصاب بيض نعام وهو محرم فعليه ان يرسل الفحل في مثل عدة - 1 - البيض من الإبل فإنه ربما فسد كله وربما خلق - 2 - كله وربما يصلح - 3 - (صلح - صا) بعضه وفسد بعضه فما نتجت الإبل فهديا (4) بالغ الكعبة 2407 (3) يب 548 صا 106 - محمد بن يعقوب عن كا 271 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل أصاب بيض نعامة وهو محرم قال يرسل الفحل في الإبل على عدد البيض قلت فان البيض يفسد كله ويصلح كله قال ما ينتج - 5 - من الهدى فهو هدى بالغ الكعبة وإن لم ينتج فليس عليه شئ فمن لم يجد إبلا فعليه لكل بيضة شاة فان (فمن - صا) لم يجد فالصدقة على عشرة مساكين لكل مسكين مد (من طعام - صا) فان لم يقدر فصيام ثلاثة أيام 2408 (4) ك 128 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في محرم أصاب بيض نعامة قال يرسل الفحل من الإبل في البكار منها بعدة البيض فما نتج مما أصاب كان هديا وما لم ينتج فليس عليه شئ لان البيض كذلك منه ما يصح ومنه ما يفسد فان أصابوا في البيض فراخا لم يجر فيه الأرواح فعليهم ان يرسلوا الفحل في الإبل حتى يعلموا انها لقحت فما نتج منها بعد أن علموا انها لحقت كان هديا وما أسقطت بعد اللقاح فلا شئ فيه لان الفراخ في البيض كذلك منها
(٢٤٠)