عليه حمل.
2387 (9) ك 128 - فقه الرضا عليه السلام وان كان الصيد طائرا فعليه درهم وان كان فرخا فعليه نصف درهم وان كان بيضا وكسره واكل فعليه ربع درهم والمحرم في الحرم إذا فعل شيئا من ذلك تضاعف عليه الفداء مرتين أو عدل الفداء الثاني صياما.
2388 (10) فقه الرضا 29 - وإن كنت محرما أو أصبته وأنت محرم فعليك دم وقيمة الطير درهم فإن كان فرخا فعليك دم ونصف درهم.
2389 (11) ك 128 - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومتى أصبته وأنت حرام في الحرم فالفداء عليك مضاعف.
2390 (12) ك 128 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وفي الحمامة وأشباهها من الطير شاة وقال عليه السلام في فراخها في كل فرخ حمل.
2391 (13) يب 546 - صا 106 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في محرم ذبح طيرا ان عليه دم شاة يهريقه فإن كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن.
2392 (14) يب 580 - علي بن السندي عن صفوان كا 272 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب 545 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب 545) (في - يب 580 - كا) القبرة - 1 - والعصفور والصعوة يقتلها - 2 - المحرم (قال - خ) عليه - 3 - مد من طعام لكل (عن كل - يب) واحد (منهم - يب).
2393 (15) كا 272 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل فرخا وهو محرم (وهو - خ) في غير الحرم فقال عليه حمل وليس عليه قيمته (قيمة - خ) لأنه ليس في الحرم.