وتقدم في رواية ابن فضيل (6) من باب (34) ان حمام الحرم لا يصاد من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه السلام وان قتلها (اي حمامة الحرم) وهو محرم في الحرم فعليه شاة وقيمة الحمامة. وفي رواية حماد بن عثمان (7) قوله رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والاخر من حمام غير الحرم قال يشترى بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الاخر وفي رواية ابن سنان (12) قوله عليه السلام من ذبح من حمام الحرم طريا فعليه ان يتصدق بصدقة أفضل من ثمنه فإن كان محرما فشاة عن كل طير وفي رواية سليمان بن خالد (3) من باب (37) حكم من اغلق الباب على الحمام قوله عليه السلام ان كان اغلق الباب عليه بعد ما أحرم فعليه شاة وفي رواية يونس (4) قوله وان كان اغلق عليها بعد ما أحرم فان عليه لكل طائر شاة ولكل فرخ حملا وإن لم يكن تحرك فدرهم وللبيض نصف درهم وفي رواية أبى ولاد (1) من باب (75) ان المحرمين إذا أوقدوا نارا فوقع فيها طيرا فمات فعليهم فداء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله فمر بها طائر صاف (مثل - خ) حمامة أو شبهها فاحترقت جناحه فقطعت في النار فمات (إلى أن قال عليه السلام عليكم فداء واحد شاة يشتركون فيه جميعا الخ وفي رواية سليمان (2) من باب (87) انه يجب على المحرم في قتل النعامة بدنة قوله عليه السلام في الظبى شاة وفي البقر بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته.
وفي رواية أبى الصباح (8) قوله عليه السلام في الظبى شاة وفي الحمامة وأشباهها وان كان فراخا فعدتها من الحملان وفي رواية ابن شبيب (17) قوله عليه السلام إذا قتل الصيد في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ.
وفي رواية الحسن بن علي (18) ومحمد بن عون (19) وابن شبيب ما يقرب