وحشية عليه بقرة أهلية فان لم يقدر عليها أطعم ثلثين مسكينا وإن لم يجد صام تسعة أيام.
2340 (16) الجعفريات - 75 - بإسناده عن علي عليه السلام في المحرم إذا صاد حمار وحش قال فيه جزور.
2341 (17) إرشاد المفيد - 291 - أخبرني الحسن بن محمد بن سليمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الاحتجاج - 227 - الريان بن شبيب كشف الغمة الشيخ المفيد عن الريان بن شبيب (في حديث) فاقبل على (أبى جعفر عليه السلام) يحيى بن أكثم فقال (أ - ارشاد) تأذن لي جعلت فداك في مسألة فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام سل إن شئت فقال يحيى ما تقول جعلت فداك في محرم قتل صيدا فقال (له - ارشاد) أبو جعفر عليه السلام قتله في حل أو حرم عالما كان المحرم أو (أم - ارشاد) جاهلا قتله عمدا أو خطأ حرا كان المحرم أو - (أم - ارشاد) عبدا صغيرا كان أو كبيرا مبتديا (كان - كشف الغمة) بالقتل أو - (أم - ارشاد) معيدا من ذوات الطير كان الصيد أم من غيرها من صغار الصيد (كان - ارشاد ئل) أم من كبارها (كباره - خ) مصرا على ما فعل أو نادما في الليل كان قتله للصيد أم بالنهار محرما كان بالعمرة إذا قتله أو بالحج كان محرما فتحير يحيى بن أكثم وبان في وجهه العجز والانقطاع ولجلج - 1 - حتى عرف جماعة اهل المجلس عجزه - 2 -.
فقال المأمون الحمد لله على هذه النعمة والتوفيق لي في (هذا - كشف الغمة) الرأي (إلى أن قال) قال المأمون لأبي جعفر عليه السلام ان رأيت جعلت فداك ان تذكر (لنا - ئل) الفقه فيما فصلته من وجوه قتل المحرم (الصيد - كشف الغمة - ارشاد) لنعلمه ونستفيده فقال أبو جعفر عليه السلام نعم ان المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان من كبارها فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وإذا قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم من اللبن فإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ فإذا كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة