ان يتصدق قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا قال عليه شاة قلت فان لم يقدر قال فإطعام عشرة مساكين فان لم يقدر على ما يتصدق به فعليه صيام ثلاثة أيام يب 545 موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي (الحرمي - خ) عن محمد عن درست عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن محرم أصاب نعامة قال عليه بدنة قال قلت فان لم يقدر على بدنة ما عليه قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة أو حمار وحش ما عليه قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فليصم تسعة أيام قلت فان أصاب ظبيا ما عليه قال عليه شاة قلت فان لم يجد شاة قال فعليه اطعام عشرة مساكين قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام فقيه 185 - روى عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان لم يقدر قال يطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على ما يتصدق به ما عليه قال فليصم ثمانية عشر يوما قلت فان أصاب بقرة ما عليه قال عليه بقرة (وذكر مثله الا ان فيه فان لم يجد ما يتصدق به قال فعليه صيام ثلاثة أيام 2328 (4) فقه الرضا عليه السلام 29 - فإن كان الصيد نعامة فعليك بدنة فان لم تقدر عليها أطعمت ستين مسكينا لكل مسكين مد فان لم تقدر صمت ثمانية عشر يوما (إلى أن قال) وان كان الصيد بقرة أو حمار وحش فعليك بقرة فان لم تقدر أطعمت ثلاثين مسكينا فان لم تقدر صمت تسعة أيام وان كان الصيد ظبيا فعليك دم شاة فان لم تقدر أطعمت عشرة مساكين فان لم تقدر صمت ثلاثة أيام 2329 (5) ك 126 - وفي موضع آخر من فقه الرضا عليه السلام إذا أصاب صيدا فعليه الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة ان كان صيده نعامة فعليه بدنة فمن لم يجد فإطعام ستين مسكينا فان لم يجد فصيام ثمانية عشر يوما وان كان حمار وحش أو بقرة وحش فعليه بقرة فان لم يجد فإطعام ثلثين مسكينا فان لم يجد فصيام تسعة أيام فإذا كان الصيد من الظبى فعليه شاة فان لم يجد
(٢١٨)