قوله اغتسل أبو عبد الله عليه السلام للاحرام ثم دخل عليه السلام مسجد الشجرة فصلى ثم خرج إلى الغلمان فقال هاتوا ما عندكم من لحوم الصيد حتى نأكله وفي روايته الأخرى نحوه وزاد فاتى بحجلتين فأكلهما قبل أن يحرم (ولا يبعد اتحاد الروايتين.
وفي رواية زرارة (2) من باب (37) حكم حلق الشعر ونتفه للمحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام أو اكل طعاما لا ينبغي له اكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة وفي رواية الحلبي (6) من باب (71) انه يحرم على المحرم صيد البر قوله عليه السلام لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام (إلى أن قال) فان فيه فداء لمن تعمده وفي رواية الدعائم (7) قوله عليه السلام ان المحرم ممنوع من الصيد والجماع والطيب وفي رواية معوية (11) قوله عليه السلام لا تأكل شيئا من الصيد وان صاده حلال الخ وفي رواية الحلبي (12) قوله عليه السلام المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين وفي رواية حريز (20) قوله عليه السلام لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود الخ.
وفي رواية الشحام (21) قوله سألته عن قول الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه قال هي الحيتان المالح وفي رواية الدعائم (22) قوله عليه السلام صيد البحر كله مباح للمحرم والمحل ويأكله المحرم ويتزود منه وفي رواية الطيار (26) قوله عليه السلام لا يأكل المحرم طير الماء فلاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يمكن ان يستفاد من اطلاقها ما يدل على ذلك.
وفي رواية ابن عمار (7) من باب (74) حكم ما إذا اجتمع الاثنان أو الأكثر على الصيد قوله عليه السلام ان اجتمع قوم على صيد وهم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمته وفي رواية علي بن جعفر (8) قوله قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم قال عليه السلام على كل من اكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا.
وفي رواية الطاطري (9) قوله صيد اكله قوم محرمون قال عليهم شاة شاة.