(87) باب انه تجب على المحرم في قتل النعامة بدنة وفي حمار الوحش بدنة أو بقرة وفي بقرة الوحش بقرة وفي الظبى شاة وفيما لم يكن فيه فداء منصوص قيمته وبيان ما يجب عليه إذا لم يقدر على ما ذكر أو لم يجده قال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (سورة المائدة ى 96) 2325 (1) كا - 271 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المحرم يقتل نعامة قال عليه بدنة من الإبل قلت يقتل حمار وحش قال عليه بدنة قلت فالبقرة قال بقرة 2326 (2) يب - 544 - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في الظبى شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعامة بدنة وفيما سوى ذلك قيمته 2327 (3) كا - 271 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال عليه بدنة قلت فان لم يقدر على بدنة قال فليطعم ستين مسكينا قلت فان لم يقدر على أن يتصدق قال فليصم ثمانية عشر يوما والصدقة مد على كل مسكين قال وسئلته عن محرم أصاب بقرة قال عليه بقرة قلت فان لم يقدر على بقرة قال فليطعم ثلثين مسكينا قلت فان لم يقدر على
(٢١٧)