إذا قتل الحمامة بعد الشاة بدرهم أو يشترى به طعاما لحمام الحرم وقال بعد قوله (فهو ممن ينتقم الله منه) وليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة.
3344 (20) ك 126 - دعائم الاسلام عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما قال من أصاب صيدا وهو محرم فأصاب جزاء مثله من النعم أهداه وإن لم يجد هديا كان عليه ان يتصدق بثمنه واما قوله أو عدل ذلك صياما يعنى عدل الكفارة إذا لم يجد الفدية ولم يجد الثمن.
2345 (21) وعنه عليه السلام أنه قال في المحرم يصيب نعامة عليه بدنة هديا بالغ الكعبة فان لم يجد بدنة أطعم ستين مسكينا فان لم يقدر على ذلك صام ثمانية عشرة يوما.
2346 (22) ئل 271 - العياشي في تفسيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن قول الله فيمن قتل صيدا متعمدا وهو محرم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ما هو قال ينظر إلى الذي عليه بجزاء ما قتل فاما ان يهديه واما ان يقوم فيشترى به طعاما فيطعمه المساكين يطعم كل مسكين مدا واما ان ينظر كم يبلغ عدد ذلك من المساكين فيصوم مكان كل مسكين يوما 2347 (23) كا - 271 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن محمد عن داود الرقي يب 584 - احمد عن الحسن بن (علي بن - يب خ ط) فضال عن داود الرقي يب 514 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه - 185 - الحسن بن محبوب... عن داود الرقي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء قال إذا لم يجد (بدنة - يب كا) فسبع شياة فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (بمكة أو في منزله - يب - فقيه) 2348 (24) الجعفريات 73 - بإسناده عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله انه اتاه رجل فقال يا رسول الله ان على بدنة ولست أقدر عليها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله اجعل مكانها