الحرم فعليه درهم يتصدق به ودرهم يشترى به علفا لحمام الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكلما أتى به المحرم بجهالة أو خطاء فلا شئ عليه الا الصيد فان عليه فيه الفداء بجهالة كان أم بعلم بخطاء كان أم بعمد وكل ما أتى به العبد فكفارته على صاحبه مثل ما يلزم صاحبه وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فان عاد فهو ممن ينتقم الله منه وان دل على الصيد وهو محرم وقتل الصيد فعليه فيه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء العقوبة في الآخرة والنادم لا شئ عليه بعد الفداء في الآخرة وان اصابه ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتصيد فان تصيد بليل أو نهار فعليه فيه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة قال فامر ان يكتب ذلك عن أبي جعفر عليه السلام.
2343 (19) تفسير علي بن إبراهيم 169 - حدثني محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه إلى قوله حتى يكون مضاعفا ثم قال) و كذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم أو يشترى به طعاما لحمامة الحرم وفي الفرخ نصف درهم وفي البيضة ربع درهم وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه الا الصيد فان عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم بخطاء كان أو بعمد وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه وان كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ليس عليه كفارة والنقمة في الآخرة وان دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه الا ان يتعمده فان تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس والمحرم للعمرة ينحر بمكة فامر المأمون ان يكتب ذلك كله عن أبي جعفر عليه السلام (هكذا في النسخة التي بأيدينا واما في الوسائل فقد جعله نحو ما ذكرناه عن تحف العقول.) اثبات الوصية 169 - روى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون (نحو ما في تحف العقول الا انه اسقط قوله) وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وفيه (وان كان أصاب أرنبا فعليه شاة ويتصدق