وان كان نعامة فعليه بدنة وان كان ظبيا فعليه شاة فان (كان - احتجاج - ئل) قتل شيئا من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة.
وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدى فيه وكان احرامه للحج - 1 - نحره بمنى وان كان احرامه بالعمرة - 2 - نحره بمكة وجزاء الصيد على العالم والجاهل سواء وفي العمد عليه - 3 - المآثم وهو موضوع عنه في الخطاء والكفارة على الحر في نفسه وعلى السيد في عبده والصغير لا كفارة عليه وهي على الكبير واجبة والنادم يسقط ندمه - 4 - عنه عقاب الآخرة والمصر عليه العقاب في الآخرة الحديث.
ئل 272 محمد بن أحمد بن علي الفتال الفارسي في روضة الواعظين عن الريان بن شبيب مثله 2342 (18) ئل 272 - ورواه الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول مرسلا عن أبي جعفر الجواد إلا أنه قال إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير من كباره فعليه شاة فان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا وان قتل فرخا في الحل فعليه حمل قد فطم وليس عليه القيمة لأنه ليس في الحرم وان قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم وان كان من الوحش فعليه في حمار وحش بدنة وكذلك في النعامة بدنة فان لم يقدر فإطعام ستين مسكينا فان لم يقدر فليصم ثمانية عشر يوما فإن كان بقرة فعليه بقرة فان لم يقدر فليطعم ثلثين مسكينا فان لم يقدر فليصم تسعة أيام وان كان ظبيا فعليه شاة فان لم يقدر فليطعم عشرة مساكين فان لم يجد فليصم ثلاثة أيام وان اصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا ان ينحره ان كان في حج بمنى حيث ينحره الناس وان كان في عمرة ينحره بمكة في فناء الكعبة ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا وكذلك إذا أصاب أرنبا أو ثعلبا فعليه شاة ويتصدق بمثل ثمن شاة وان قتل حماما من الحمام